فصل : وأما الفصل الثاني وهو أن يكون ، فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون قد مسح في سفره شيئا أم لا ، فإن لم يمسح في سفره حتى أقام مسح يوما وليلة مسح مقيم ، وإن مسح في سفره فلا يخلو أن يكون قد استوفى مسح يوم وليلة أم لا ، فإن لم يستوف مسح يوم وليلة أتم بعد إقامة مسح يوم وليلة ، وإن استوفى في السفر مسح يوم وليلة ، لم يجز إذا أقام أن يمسح شيئا ، ولو كان قد نوى المقام وهو في تضاعيف صلاة بطلت لتقضي مسحه بالإقامة عند مجاوزة اليوم والليلة ، فلو نوى المسافر مقام ثلاثة أتم مسح خفيه ثلاثا مسح مسافر لبقائه على حكم السفر ولو نوى إقامة أربع اختصر على يوم وليلة مسح مقيم : لأنه صار مقيما والله أعلم . مسافرا ثم يقيم