الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : أقسام النجاسات

                                                                                                                                            فإذا ثبت ما وصفنا في النجاسة من وجوب غسلها مرة واستحباب غسلها ثلاثا ، فلا يخلو حال النجاسات من أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن لا يكون لها لون ولا رائحة كالماء القليل إذا حصلت فيه نجاسة ثم أصاب الماء ثوبا ، فالواجب غسله مرة يغمره الماء فيها فيطهر .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون لها لون ورائحة كالخمر والغائط فالواجب غسله حتى يزول لونه ورائحته ، فإن لم يزولا بالمرة غسله ثانية ، فإن لم يزولا غسله ثالثة ورابعة ، فإن زال اللون دون الرائحة أو زالت الرائحة دون اللون فهو على نجاسته ، حتى تزول الصفتان اللون والرائحة .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون لها رائحة وليس لها لون كالبول فالواجب أن يغسل حتى تزول رائحته إما بمرة أو بأكثر اعتبارا بحال زوالها ، فإذا زالت رائحته طهرت .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن يكون لها لون وليس لها رائحة كالدم فالواجب أن تغسل حتى يزول لونها بمرة أو مرار فإن زال اللون ، وبقي الأثر فإن تيسر زواله من غير مشقة فالنجاسة باقية حتى يزول الأثر ، فإن تعذر زواله إلا بمشقة خالية من علاج أو صنعة كالأثر كان الأثر معفوا عنه ، وحكم بطهارة المحل ، بخلاف ما وهم فيه بعض أصحابنا حيث حكم ببقاء نجاسته لبقاء أثره لرواية يزيد أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت [ ص: 314 ] يسار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب قال : " يكفيك الماء ولا يضرك أثره "

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية