فصل : دليل من حدده بوقت
والدليل على تحديده ما رواه الشافعي عن سفيان عن عاصم بن رزين بن حبيش قال : صفوان بن عسال فقال . ما جاء بك قلت ابتغاء العلم ، قال : إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب ، قلت : ما حاك في صدري بعد [ ص: 355 ] الغائط والبول ، وكنت امرءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال : نعم ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرى أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم المسح على الخفين . " أتيت
وروى الشافعي عن سفيان بن يزيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن شريح بن هانئ قال : عائشة عن المسح على الخفين فقالت : سل عليا ، فإنه كان يغزو مع رسول الله فسألته فقال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر . سألت
وبما رواه الشافعي من حديث أبي بكرة في أول الباب فدلت هذه الأخبار على تحديد المسح والحد بمنع المحدود من مشاركة غيره في حكمه ، ولأن المسح إذا كان على حائل يقدر بالحاجة من غير مجاوزة كالجبيرة وحاجة المقيم إلى لبس الخفين لا يستديم في الغالب أكثر من يوم وليلة والمسافر لا تستديم حاجته فوق ثلاث .
فأما حديث أبي بن عمارة فدال على جواز المسح ما شاء ، وهذا صحيح ، إذا نزع خفيه كل ثلاث ولم يأمره باستدامته ما شاء .
وأما حديث خزيمة فلا دليل فيه : لأنه ما استزاده ، ولو استزاده لجاز أن لا يزيده بل هو ظن يقابل بمثله ، وأما حديث عقبة بن عمارة فقد روي عن عمر بخلافه ، ولو صح لكان الجواب عنه ما ذكرنا في حديث أبي بن عمارة ، وأما قياسهم على مسح الرأس والجبيرة ، فإن كانت الجبيرة أصلا فقد جمعنا بينهما بالمعنى الذي ذكرنا ، وإن كان مسح الرأس امتنع الجمع بينهما فإن مسح الرأس أصل لا يعتبر فيه الحاجة الداعية إليه بخلاف الخفين .