المانع الخامس : ، وفي الجواهر : المشهور عدم منعه ، وقاله ( ش ) ; لأن حميته تمنع إيقاع وليته في الدنيات ، وقيل : يمنع ، وقاله الفسق ; لأنه غير مأمون على نفسه فأولى على غيره . ابن حنبل
المانع السادس : ، قال غيبة الولي اللخمي : قال في الكتاب : إذا كان بعيد الغيبة نظر السلطان . وقاله الأئمة تحصيلا لمصلحة النكاح ، وقيل : لا ينظر حتى يقدم الولي حفظا لحق الولاية ، فإن غاب الأقرب وحضر الأبعد ، قيل : حق الغائب قائم ، والسلطان وكيله بخلاف الميت لعدم قبوله للوكالة ، وقيل : ينتقل للحاضر صونا لمصلحة الولية ، وإذا غاب الأب عن البكر ولم تدع للزواج لا تزوج إن كانت في صيانة ، وإن دعت ولم تكن له نفقة وهي محتاجة زوجت ، وإن كانت نفقته جارية عليها وهو أسير أو فقير زوجت لتعذر قدومه ، فإن علمت حياته وليس أسيرا : [ ص: 246 ] فظاهر الكتاب تزوج ، وقال في كتاب محمد : لا تزوج خشية من النكاح بغير ولي ، قال صاحب البيان : إذا كانت غيبة الأب عشرة أيام ونحوها : فلا خلاف في المنع ، فإن زوجت فسخ أو بعيدة نحو إفريقيا من مصر فأربعة أقوال : الإمام يزوجها إذا دعت لذلك ، وإن كانت نفقته جارية ولم يخف عليها ، ولا استوطن البلد الذي ذهب إليه ، قاله مالك في المدونة . وأخذ من قوله في المدونة من لا يريد المقام بتلك البلدة التي ذهب إليها .
لا يزوج السلطان ابنته . القول الثاني والثالث : ( لا تزوج إلا أن يستوطن العشرين سنة وييأس من رجعته ، قاله ابن حبيب ، وقال مالك أيضا : يمنع أبدا إلا إن كان أسيرا أو فقيرا فلا خلاف أن الإمام يزوجها إذا دعت لذلك ، وإن كانت في نفقته وأمن عليها .
المانع السابع : ، وهو يسلب عبادة المحرم في النكاح والإنكاح ، وقد تقدم تقريره في الحج .
الإحرام