الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحكم الثالث : ما يصنع بها بعد الذبح . قال ابن يونس : قال مالك : ليس للتصدق والأكل حد معلوم لقوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) ( الحج : 36 ) ولم يحدد ، والقانع : الفقير ، والمعتر : الزائد ، وقال ( ح ) ، وابن حنبل : يأكل الثلث ، ويتصدق بالثلث ، [ ص: 159 ] ويدخر الثلث ، لما في مسلم . قال - عليه السلام - : ( إنما كنت نهيتكم لأجل الدافة ، فكلوا ، وتصدقوا ، وادخروا ) وفي الجلاب : يأكل الأقل ، ويطعم الأكثر ، ولو قيل : يأكل الثلث ويقسم الثلثين ، كان حسنا . قال ابن يونس : ويجوز عدم الأكل ; لأنه الأصل في القرب ، وقال ابن حبيب : ينبغي الأكل ، والإطعام كما ورد في الآية ، وأوجب ( ش ) ، وابن حنبل أكل شيء ما لظاهر الأمر ، وهو عندنا محمول على الإذن لقرينة القربة ، وقال محمد : الصدقة بها كلها أفضل لما في مسلم : أمر - عليه السلام - ثوبان أن يصنع له أضحيته زادا إلى المدينة . قال ابن حبيب : يستحب أن يكون أول أكله يوم النحر من الأضحية ، وقال ابن شهاب : من كبدها لقول علي - رضي الله عنه - في خطبته : إن أميركم قد رضي في سنته بقطعة كبد من أضحيته . وكره مالك إطعام الكافر منها ، وإن كان جارا أو مرضعة ; لأنه ليس من أهل القرب ، وقال ابن القاسم : إلا أن يكون من العيال ، وكان مالك قبل ذلك يخففه ، وفي الحديث : ( لا تطعموا المشركين من لحوم ضحاياكم ) .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية