الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المانع الثاني : الرق ; لأنه فرع الكفر ، ولأن الولاية منصب واستيلاء فلا تثبت مع الرق كالشهادة والمناصب العلية ، وقاله ( ح ) ، وابن حنبل ، وفي الجواهر : لا يعتبر في القبول لنفسه ; لأنه لا يتضرر بنفسه ، ولا في الوكالة لغيره ; لأن سلطنه الموكل عليه بخلاف الولاية الأصلية ، وفي الكتاب : العبد ، والمكاتب ، والمدبر ، والمعتق بعضه يفسخ ما عقدوه ، ولو بعد الدخول ، ولها المهر بالمسيس فلو كانت الابنة حرة فأراد الأولياء الإجازة [ ص: 244 ] لم يجز لعدم الولي ، والعبد إذا استخلفه حر فليوكل غيره على العقد ، وللمكاتب إنكاح إمائه ابتغاء الفضل ، وإن كره السيد ; لأنه ينمي ماله ولغير ابتغاء الفضل بغير إذن السيد ، وله رده ، ولا يتزوج إلا بإذن سيده ، قال ابن يونس : ولا ميراث فيما عقده العبد والمرأة ، وإن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف فيه . قال ابن القاسم : إن جهل العبد فاستخلف على عقد ابنته الحرة فسخ قبل الدخول .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية