المسألة الخامسة ـ ، المسافر والمقيم فيه سواء : التيمم عن الحدثين لفاقد الماء
تقدم حديث عمار في السفر ، وحديث في الرجل الذي اعتزل الصلاة مع الجماعة للجنابة وفقد الماء ، وقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ له : عمران بن حصين وهو في الصحيحين ، وسنن عليك بالصعيد فإنه يكفيك وفي حديث النسائي أبي ذر عند أصحاب السنن مرفوعا ، وصححه الترمذي بلفظ : وفيها رواية إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير شقيق لحديث عمار ، قال : كنت عند عبد الله ، وأبي موسى ، فقال أبو موسى : أرأيت يا عبد الرحمن لو أن رجلا أجنب ولم يجد الماء [ ص: 104 ] شهرا كيف يصنع ؟ فقال : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا ، فقال أبو موسى : كيف بهذه الآية في سورة المائدة : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ( 5 : 6 ) ، قال عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد ، قال : إنما كرهتم هذا لذا ؟ قال : نعم ، فقال أبو موسى لعبد الله : ألم تسمع قول عمار لعمر : ، فقال بعثني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأجنبت فلم أجد الماء ، فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة ، ثم أتيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكرت له ذلك ، فقال : إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا ، وضرب بكفه ضربة على الأرض ، ثم نفضها ، ثم مسح بها ظهر كفه وشماله ، أو ظهر شماله بكفه ، ثم مسح بهما وجهه عبد الله : أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟ أقول : بل قنع عمر بقول عمار كما تقدم ، ولكنه كان يكره التوسع في هذه الرخصة ، وكان عمر وعبد الله يريان أن التيمم إنما يكون عن الوضوء دون الجنابة ، ويريان أن المراد بالملامسة مس البشرة ، وأنه ينقض الوضوء وعليه الشافعية ، وروي أن عمر ، رجعا عن قولهما هذا ، ولم يحك ذلك عن غيرهما إلا عن وعبد الله بن مسعود من التابعين ، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على مشروعية التيمم للوضوء والجنابة ، وأن كيفيته لهما واحدة . إبراهيم النخعي