المسألة السابعة : إذا لاعن : قذف بالوطء في الدبر لزوجه
وقال : لا يلاعن ، وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد . أبو حنيفة
وهذا فاسد ، لأن الرمي به فيه معرة ، وقد دخل تحت قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } ، وقد بينا في المتقدم من قولنا وفي مسائل الخلاف وجوب الحد فيه . المسألة الثامنة :
من غريب أمر هذا الرجل أنه قال : إذا إنه إن حد للأم سقط حد البنت ، وإن لاعن للبنت لم يسقط حد الأم . قذف زوجته وأمها بالزنا
وهذا لا وجه له ، وما رأيت لهم فيه شيئا يحكى ; وهذا باطل جدا ، فإنه خص عموم الآية في البيت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه .