الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المستثنى العاشر : قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانهن } : حرم الله على المرأة عبدها ; وكانت الحكمة في ذلك فيما سمعت من شيخنا فخر الإسلام [ ص: 386 ] بمدينة السلام تناقض الأحكام فإنها تملكه بالعبودية ، فلو ملكها بالزوجية لقال لها : اخرجي وأطيعي زوجك ، وقالت هي له : اسكت وأطع سيدتك .

                                                                                                                                                                                                              وقال أحدهما : أقم ، وقال الآخر : ارحل . وقال أحدهما : أنفق بالرق ، وقال الآخر : أنفق بالزوجية . فيعود الطالب مطلوبا والآخر مأمورا ، فحسم الله العلة بالمحرمية .

                                                                                                                                                                                                              وفيما يروى فيها قولان : أحدهما : أن العبد كالأجنبي .

                                                                                                                                                                                                              والثاني : أنه كذوي المحارم . وقد روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك دخل حديث بعضهم في بعض قال مالك : أكره أن يسافر الرجل بامرأة أبيه أو ابنه ، ولله دره ، إنها ليست كأمه وابنته . قالا : قال مالك : وإذا كان بعض الجارية حرا فلا يجوز لمن يملك بقيتها أن ينظر إلى شيء منها غير شعرها ، كما ينظر غيره، ولا بأس أن يدخل على زوجته ومعها المرأة إذا كانت عليها ثيابها . وإذا كان بعض الغلام حرا فلا يرى شعر من يملك بقيته ، وإن كان خصيا لا تملكه لم ينظر شعرها وصدرها . ولا بأس أن ينظر خصيان العبيد إلى شعور النساء ، فأما الأحرار فلا ، وذلك في الوغد منهم ، فأما من له المنظرة فلا .

                                                                                                                                                                                                              وقال مالك : يجوز للوغد أن يأكل مع سيدته ، ولا يجوز ذلك لذي المنظرة . وقال في الخصي خادم الرجل في منزله ، يرى فخذه منكشفة : إنه خفيف . وقال في جارية المرأة : لا ينبغي أن ترى فخذ زوجها ينكشف عنها . قال الله تعالى : { أو ما ملكت أيمانهن } ، فامرأته في هذا كغيرها . ونهى عمر بن الخطاب النساء أن يلبسن القباطي ، وقال : " إن كانت لا تشف فإنها تصف " . قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله : يريد الخصور والأرداف .

                                                                                                                                                                                                              قال ابن القاسم : سمعت مالكا يحدث أن عائشة دخل عليها رجل أعمى ، وأنها [ ص: 387 ] احتجبت منه ; فقيل لها يا أم المؤمنين ; إنه أعمى لا ينظر إليك . قالت : " ولكني أنظر إليه " .

                                                                                                                                                                                                              قال أشهب : سئل مالك أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي ؟ وهل هو من غير أولي الإربة ؟ فقال : نعم ، إذا كان مملوكا لها أو لغيرها ; فأما الحر فلا ، وإن كان فحلا كبيرا وغدا ، تملكه لا هيئة له ولا منظرة فلينظر إلى شعرها . قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله كما قال ابن عباس : " لا بأس أن ينظر المملوك إلى مولاته " . قال أشهب : قال مالك : ليس بواسع أن تدخل جارية الزوجة أو الولد على الرجل المرحاض ; قال الله : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . وقال أشهب عن مالك : ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته ولا أحبه لغلام الزوج . وأطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة في ذوي محارمها يحل منها ما يحل لذي المحرم . وهو صحيح في القياس . وقول مالك في الاحتياط أعجب إلي . فرع :

                                                                                                                                                                                                              قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لا تسافر المرأة مع عبدها وإن كان ذا محرم منها ; إذ يجوز أن يعتق في السفر فيحل لها تزوجه . وهذا عندي ضعيف ; فإن عتقه بيدها ; فلا يتفق له ذلك حتى يكون بموضع يتأتى فيه ما ذكرنا .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية