المسألة الثالثة : إن فلا يخلو أن يقصد بذلك التأكيد مع التوحيد ، أو يقصد بذلك التأكيد مع تثنية اليمين ، فإن قصد بذلك التأكيد مع التوحيد فلا خلاف في أنها كفارة واحدة ، وإن كان قصد التوكيد مع تثنية اليمين فقال كرر اليمين مرارا أو كثرها أعدادا الشافعي : تكون يمينين ، وقال وأبو حنيفة : تكون يمينا واحدة إلا أن يريد به كفارتين . وتعلق الفقهاء بأنها تثنية يمين ، فتثنية الكفارة أصل ، فله أن يعقدها بذلك . [ ص: 157 ] مالك
وعول على أنه إذا قصد الكفارة فيلزمه ما التزم ، وأما إذا لم يقصد الكفارة ، وإنما قصد إلى تثنية اليمين فلا يفتقر إلى كفارتين كما لو مالك ، فإن كفارة واحدة تجزيه . حلف بيمين واحدة على معنيين أو شيئين