وإذا أخذها العامل منه إذا ظهر عليها ونظر في سبب إخفائها ، فإن كان ليتولى إخراجها بنفسه لم يعزره ، وإن أخفاها ليغلها ويمنع حق الله عزره ولم يغرمه زيادة عليها وقال كتم الرجل زكاة ماله وأخفاها عن العامل مع عدله يأخذ منه شطر ماله لقوله عليه الصلاة والسلام : { مالك محمد فيها نصيب } . من غل صدقة فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات الله ، ليس لآل
وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام : { } [ ص: 155 ] ما يصرف هذا الحديث عن ظاهره من الإيجاب إلى الزجر والإرهاب كما قال : { ليس في المال حق سوى الزكاة } وإن كان لا يقتل بعبده من قتل عبده قتلناه