أما ، فهو كل مال وجد مدفونا من ضرب الجاهلية في موات أو طريق سابل يكون لواجده وعليه خمسه يصرف في مصرف الزكاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم { الركاز } وقال وفي الركاز الخمس : واجد الركاز مخير بين إظهاره وبين إخفائه ، والإمام إذا ظهر له مخير بين أخذ الخمس أو تركه ، أبو حنيفة فهو في الظاهر لمالك الأرض لا حق فيه لواجده ، ولا شيء فيه على مالكه إلا ما يجب من زكاة إن يكن قد أداها عنه ، وما وجد في أرض مملوكة فهو لقطة يجب تعريفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فللواجد أن يتملكها مضمونة في ذمته لمالكها إذا ظهر وما وجد من ضرب الإسلام مدفونا أو غير مدفون