( فصل ) وإذا تمهد ما وصفناه من أحكام الإمامة وعموم نظرها في مصالح الملة وتدبير الأمة ، فإذا : استقر عقدها للإمام انقسم ما صدر عنه من ولايات خلفائه أربعة أقسام
فالقسم الأول لأنهم يستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص . من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة وهم الوزراء
والقسم الثاني لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال عام في جميع الأمور . من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة وهم أمراء الأقاليم والبلدان
والقسم الثالث من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة وهم كقاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور ومستوفي الخراج وجابي الصدقات ، لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال .
والقسم الرابع من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة وهم كقاضي بلد أو إقليم أو مستوفي خراجه أو جابي صدقاته أو حامي ثغره أو نقيب جند ، لأن كل واحد منهم خاص النظر مخصوص العمل ، ولكل واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصح معها نظره ، ونحن نذكرها في أبوابها ومواضعها بمشيئة الله وتوفيقه .