وإذا كان المأخوذ منها عشرا وإذا سقي بماء الخراج أرض عشر كان المأخوذ منها خراجا اعتبارا بالأرض دون الماء . سقي بماء العشر أرض خراج
وقال يعتبر حكم الماء فيؤخذ بماء الخراج من أرض العشر الخراج ويؤخذ بماء العشر من أرض الخراج العشر اعتبارا بالماء دون الأرض واعتبار الأرض أولى من اعتبار الماء لأن الخراج مأخوذ عن الأرض والعشر مأخوذ عن الزرع ، وليس على الماء خراج ولا عشر فلم يعتبر في واحد منهما وعلى هذا الاختلاف منع أبو حنيفة صاحب الخراج أن يسقي بماء العشر ومنع صاحب العشر أن يسقي بماء الخراج ، ولم يمنع أبو حنيفة رحمه الله واحدا منهما أن يسقي بأي الماءين شاء الشافعي