ولا يجوز للعامل أن يأخذ رشوة أرباب الأموال ولا يقبل هداياهم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } هدايا العمال غلول أن الرشوة ما أخذت طلبا والهدية ما بذلت عفوا ، فإذا والفرق بين الرشوة والهدية كان الإمام هو الناظر في حاله المستدرك لخيانته دون أرباب الأموال ولم يتعين لأهل السهمان في خصومته إلا أن يتظلموا إلى الإمام تظلم الحاجات ، ولا تقبل شهادتهم على العامل للتهمة اللاحقة بهم فأما شهادة أرباب الأموال عليه ; فإن كانت في أخذ الزكاة منهم لم تسمع شهادتهم ، وإن كانت في وضعه لها غير حقها سمعت . ظهرت على العامل خيانة
وإذا أحلف أرباب الأموال على ما ادعوه وبرئوا وأحلف العامل على ما أنكره وبرئ فإن ادعى أرباب الأموال دفع الزكاة إلى العامل وأنكرها ، فإن كان بعد التناكر والتخاصم لم تسمع شهادتهم عليه ، وإن كان قبلهما سمعت وحكم على العامل بالغرم ، فإن ادعى بعد الشهادة أنه قسمها في أهل السهمان لم يقبل منه لأنه قد أكذب هذه الدعوى بإنكاره ، فإن شهد له أهل السهمان بأخذها منه لم تقبل شهادتهم لأنه قد أكذبهم بإنكار الأخذ [ ص: 160 ] شهد بعض أرباب الأموال لبعض بالدفع إلى العامل
وإذا كان قوله في قسمتها مقبولا لأنه مؤمن فيها ; وقولهم في إنكار مقبول في بقاء فقرهم وحاجتهم ومن أقر العامل بقبض الزكاة وادعى قسمتها في أهل السهمان فأنكروه قبل منه ومن ادعى غرما لم يقبل منه ولا ببينة ؟ وإذا ادعى من أهل السهمان فقرا جاز أن يأخذها منه على قوله ولم يأخذه بإحضار ماله جبرا وإذا أقر رب المال عند العامل بقدر زكاته ولم يخبره بمبلغ ماله