( الفرق الثامن عشر والمائتان بين قاعدة وبين قاعدة ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل ) ما لا يقتضي إبطال العقد في الكل فله أحوال لأنه إما أن يكون مثليا أو مقوما ، وإما أن يكون معينا أو شائعا فأما المثلي فهو المكيل ، والموزون فإن كان المستحق منه قليله لزمك باقيه لأن القليل لا يخل بمقصود العقد ، والأصل لزوم العقد لك ، وإن استحق كثيره فإنك تخير بين حبس الباقي بحصته من الثمن لأنه حقك في العقد وبين رده لذهاب المقصود ، وهو جل المعقود عليه فقد ذهب مقصود العقد في المعنى . إذا استحق بعض ما اشتريته أو صالحت عليه أو وجدت به عيبا
وأما المقوم غير المثلي إن استحق أقلها إن كانت ثيابا ونحوها رجعت بحصته من الثمن لبقاء جل المعقود عليه فلم يختل مقصود العقد ، وإن استحق وجه الصفقة انتقصت كلها ، ويرد باقيها لفوات مقصود العقد ، ويحرم التمسك بما بقي بحصته من الثمن لأن حصته لا تعرف حتى تقوم فهو بيع بثمن مجهول هذا في استحقاق المعين ، وكذلك في العيب إذا وجدته بها ، وأما الجزء الشائع إذا استحق مما لا ينقسم فيخير في التمسك بالباقي بحصته من الثمن لأن حصته [ ص: 33 ] معلومة بغير تقويم فاستصحب العقد بحسب الإمكان فهذه خمسة أحوال ، والفرق بينهما قد ظهر
[ ص: 30 - 33 ]