( المسألة الرابعة ) اشتهر على ألسنة الفقهاء أن غير مقبولة ، وفيه تفصيل فإن النفي قد يكون معلوما بالضرورة أو بالظن الغالب الناشئ عن الفحص ، وقد يعرى عنهما فهذه ثلاثة أقسام أما القسم الأول فتجوز الشهادة به اتفاقا كما لو شهد أنه ليس في هذه البقعة التي بين يديه أفرس ، ونحوه فإنه يقع بذلك ، وليس مع القطع مطلب آخر ( والثاني ) نحو الشهادة في صور منها التفليس ، وحصر الورثة فإن الحاصل فيه إنما هو الظن الغالب لأنه يجوز عقلا حصول المال للمفلس ، وهو يكتمه ، وحصول وارث لا يطلع عليه ، ومن هاهنا قول المحدثين ليس هذا الحديث بصحيح بناء على الاستقراء ، ومنها قول النحويين ليس في كلام الشهادة على النفي العرب اسم آخره واو قبلها ضمة ، ونحو ذلك ، والقسم الثالث نحو أن زيدا ما وفى الدين الذي عليه أو ما باع سلعته ، ونحو ذلك فإنه نفي غير منضبط ، وإنما يجوز في النفي المنضبط قطعا أو ظنا .
وكذلك يجوز أن زيدا لم يقتل عمرا أمس لأنه كان عنده في البيت أو أنه لم يسافر لأنه رآه في البلد فهذه كلها شهادة صحيحة بالنفي ، وإنما يمتنع غير المنضبط فاعلم ذلك ، وبه يظهر أن قولهم الشهادة على النفي غير مقبولة ليس على عمومه ، ويحصل الفرق بين قاعدة ما يجوز أن يشهد به من النفي ، وقاعدة ما لا يجوز أن يشهد به منه .