بيع المكاتب وشراؤه وبيع كتابته وبيع رقبته وجوابات فيه .
( قال ) الشافعي سواء إلا أن المكاتب ممنوع من استهلاك ماله وأن يبيع بما لا يتغابن الناس بمثله ولا يهب إلا بإذن سيده ولا يكفر في شيء من الكفارات إلا بالصوم وإن باع فلم يفترقها حتى مات المكاتب وجب البيع وقال في كتاب البيوع إذا مات أحد المتبايعين قام وارثه مقامه ولا يبيع بدين ولا يهب لثواب وبيع المكاتب وشراؤه والشفعة له وعليه فيما بينه وبين سيده والأجنبي جائز . وإقراره في البيع