باب . وطء المدبرة وحكم ولدها
( قال ) ويطأ السيد مدبرته وما ولدت من غيره ففيهم واحد من قولين كلاهما له مذهب أحدهما : أن ولد كل ذات رحم بمنزلتها فإن رجع في تدبير الأم حاملا كان له ولم يكن رجوعا في تدبير الولد فإن رجع في تدبير الولد لم يكن رجوعا في الأم فإن رجع في تدبيرها ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم رجع فالولد في معنى هذا القول مدبر ، وإن وضعت لأكثر من ستة أشهر فهو مملوك . الشافعي
( قال ) وهذا أيضا رجوع في التدبير بغير إخراج من ملك ; فتفهمه . المزني
( قال ) والقول الثاني أن ولدها مملوكون وذلك أنها أمة أوصى بعتقها لصاحبها فيها الرجوع في عتقها وبيعها وليست الوصية بحرية ثابتة فأولادها مملوكون . الشافعي
( قال ) أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو عن قال : أولادها مملوكون . أبي الشعثاء
( قال ) هذا أصح القولين عندي وأشبههما بقول المزني ; لأن التدبير عنده وصية بعتقها كما لو أوصى برقبتها لم يدخل في الوصية ولدها . الشافعي