( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي فإني أبطل البينتين ; لأنهما تضادتا وأحلفه ما باعه وأحلفه ما أعتقه . أقام رجل بينة أنه اشترى منه هذا العبد الذي في يديه بألف درهم وأقام العبد البينة أنه سيده الذي هو في يديه أعتقه ولم يوقت الشهود
( قال ) قد أبطل البينتين فيما يمكن أن تكونا فيه صادقتين فالقياس عندي أن العبد في يدي نفسه بالحرية كمشتر قبض من البائع فهو أن أحق لقوة السبب كما إذا أقاما بينة والشيء في يدي أحدهما كان أولى به لقوة السبب وهذا أشبه بقوله . المزني