باب الرجوع عن الشهادة .
( قال ) رحمه الله : الشافعي ضربان فإن الرجوع عن الشهادة بذلك فهي كالجناية فيها القصاص واحتج في ذلك كانت على رجل بشيء يتلف من بدنه أو ينال بقطع أو قصاص فأخذ منه ذلك ثم رجعوا فقالوا : عمدناه وما لم يكن من ذلك فيه القصاص أغرموه وعزروا دون الحد وإن قالوا : لم نعلم أن هذا يجب عليه عزروا وأخذ منهم العقل ولو قالوا : أخطأنا ; كان عليهم الأرش ، ولو كان هذا في طلاق ثلاث أغرمتهم للزوج صداق مثلها دخل بها أو لم يدخل بها ; لأنهم حرموها عليه فلم يكن لها قيمة إلا مهر مثلها ولا ألتفت إلى ما أعطاها . بعلي
( قال ) رحمه الله ينبغي أن يكون هذا غلطا من غير المزني ومعنى قوله المعروف أن يطرح عنهم ذلك بنصف مهر مثلها إذا لم يكن دخل بها . الشافعي
( قال ) رحمه الله : وإن كان في دار فأخرجت من يديه إلى غيره عزروا على شهادة الزور ولم يعاقبوا على الخطأ ولم أغرمهم من قبل أني جعلتهم عدولا بالأول فأمضينا بهم الحكم ولم يكونوا عدولا بالآخر فترد الدار ولم يفيتوا شيئا لا يؤخذ ولم يأخذوا شيئا ; لأنفسهم فانتزعه منهم وهم كمبتدئين شهادة لا تقبل منهم فلا أغرمهم ما أقروه في أيدي غيرهم . الشافعي