( قال ) وإذا فليس لهما أن يشهدا بها ولا للحاكم أن يقبلها ; لأنه لم يسترعهما إياها ، وقد يمكن أن يقول له : على فلان ألف درهم وعده بها ، وإذا استرعاهما إياها لم يفعل إلا وهي عنده واجبة وأحب للقاضي أن لا يقبل هذا منه وإن كان على الصحة حتى يسأله من أين هي ؟ فإن قال بإقرار منه أو ببيع حضرته أو سلف أجازه ولو لم يسأله رأيته جائزا ، وإن سمع الرجلان الرجل يقول : أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم ولم يقل لهما اشهدا على شهادتي قبلهما وسأل عنه فإن عدل قضى به . شهدا على شهادة رجل ولم يعدلاه