ولو فلا صوم عليه وأحب لو صام صبيحته ، ولو قدم نهارا هو فيه صائم تطوعا كان عليه قضاؤه ; لأنه نذر وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه القضاء من قبل أنه لا يصلح بأن يكون فيه صائما عن نذره . قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا
( قال ) يعني أنه لا صوم لنذره إلا بنية قبل الفجر ولم يكن له سبيل إلى أن يعلم أن عليه صوما إلا بعد مقدمه ( قال المزني ) قضاؤه عندي أولى به . المزني
( قال ) وكذلك الحج إذا أمكنه قبل موته فرض الله عز وجل صوم شهر رمضان بعينه فلم يسقط بعجزه عنه بمرضه . المزني
( قال ) رحمه الله قال الله { المزني فعدة من أيام أخر } وأجمعوا أنه لو أن عليه قضاءه ، والنذر عنده واجب فقضاؤه إذا أمكنه وإن ذهب وقته واجب وقد قطع بهذا القول في موضع آخر . أغمي عليه الشهر كله فلم يعقل فيه
( قال ) ولو أصبح فيه صائما من نذر غير هذا أحببت أن يعود لصومه لنذره ويعود لصومه لقدوم فلان . الشافعي