باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة .
( قال ) رحمه الله الشافعي فذلك كله من رأس ماله يحاص به الغرماء ، فإن من لزمه حق المساكين في زكاة أو كفارة يمين أو حج فإن حمل ثلثه العتق أعتق عنه ، فإن لم يحمله الثلث أطعم عنه من رأس ماله . أوصى بأن يعتق عنه في كفارة