قال ويباع ولا يأكل المضطر من الميتة إلا ما يرد نفسه فيخرج به من الاضطرار . ولا يحل من الميتة إلا إهابها بالدباغ
( قال ) في كتاب اختلاف وأهل أبي حنيفة المدينة بهذا أقول ( وقال ) فيه وما هو بالبين من قبل أن الشيء حلال وحرام ، فإذا كان حراما لم يحل منه شيء وإذا كان حلالا فقد يحتمل أن لا يحرم منه شبع ولا غيره ; لأنه مأذون له فيه .
( قال ) قوله الأول أشبه بأصله ; لأنه يقول : إذا حرم الله عز وجل شيئا فهو محرم إلا ما أباح منه بصفة فإذا زالت الصفة زالت الإباحة . المزني
( قال ) ولا خلاف أعلمه أن ليس له أن المزني ; لأنه ليس بمضطر ، فإذا كان خائفا على نفسه فمضطر فإذا يأكل من الميتة وهو بادي الشبع فقد أمن فارتفع الاضطرار الذي هو علة الإباحة . أكل منها ما يذهب الخوف
( قال ) رحمه الله وإذا ارتفعت العلة ارتفع حكمها ورجع الحكم كما كان قبل الاضطرار وهو تحريم الله عز وجل الميتة على من ليس بمضطر . ولو جاز أن يرتفع الاضطرار ولا يرتفع حكمه جاز أن يحدث الإضرار ولا يحدث حكمه وهذا خلاف القرآن و ( قال المزني ) فيما وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه إن الشافعي لم أر بأسا أن يأكل ما يرد به جوعه ويرد قيمته ولا أرى لصاحبه منعه فضلا عنه وخفت أن يكون أعان على قتله إذا خاف عليه بالمنع الموت . مر المضطر بتمر أو زرع