التقاء الفارسين والسفينتين .
( قال ) وإذا الشافعي فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه ; لأنه مات من صدمته وصدمة صاحبه كما لو جرح نفسه وجرحه صاحبه فمات وإن ماتت الدابتان ففي مال كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه ، وكذلك لو اصطدم الراكبان على أي دابة كانتا فماتا معا فترفع حصته من جنايته ويغرم عاقلة الباقين باقي ديته . رموا بالمنجنيق معا فرجع الحجر عليهم فقتل أحدهم
( قال ) وإذا فالصادم هدر ودية صاحبه على عاقلة الصادم . كان أحدهما واقفا فصدمه الآخر فماتا
( قال ) وإذا فلا يجوز فيها إلا واحد من قولين : أحدهما : أن يضمن القائم بهما في تلك الحال نصف كل ما أصابت سفينته لغيره أو لا يضمن بحال إلا أن يقدر على تصريفها بنفسه وبمن يطيعه فأما إذا غلبته فلا يضمن في قول من قال بهذا القول والقول قول الذي يصرفها أنها غلبته بريح أو موج ، وإذا ضمن غير النفوس في ماله ضمنت النفوس عاقلته إلا أن يكون عبدا فيكون ذلك في عنقه . اصطدمت السفينتان وتكسرتا أو إحداهما فمات من فيهما
( قال ) رحمه الله وقد قال في كتاب الإجارات لا ضمان إلا أن يمكن صرفها . المزني
( قال ) وإذا الشافعي لم يضمن شيئا مما في سفينته بحال ; لأن الذين دخلوا غير متعدى عليهم ولا على أموالهم وإذا عرض لهم ما يخافون به التلف عليها وعلى من فيها فألقى أحدهم بعض ما فيها رجاء أن تخف فتسلم ، فإن كان ماله فلا شيء على غيره ، وكذلك لو قالوا له : ألق متاعك فإن كان لغيره ضمن ، ولو صدمت سفينته من غير أن يعهد بها الصدم ضمنه دونهم إلا أن يتطوعوا . قال لصاحبه : ألقه على أن أضمنه أنا وركبان السفينة
( قال ) هذا عندي غلط غير مشكل وقياس معناه أن يكون عليه بحصته فلا يلزمه ما لم يضمن ولا يضمن أصحابه ما أراد أن يضمنهم إياه . المزني
( قال ) ولو الشافعي ضمن ما فيها وضمن ديات ركبانها عاقلته وسواء من خرق ذلك منها . خرق السفينة فغرق أهلها