ولو فذلك قرء وتصدق على ثلاثة قروء في أقل ما يمكن طلقها طاهرا قبل جماع أو بعده ثم حاضت بعده بطرفة يوم وقال في موضع آخر : يوم وليلة . وأقل ما علمناه من الحيض
( قال ) رحمه الله وهذا أولى ; لأنه زيادة في الخبر والعلم وقد يحتمل قوله يوما بليلة فيكون المفسر من قول يقضي على المجمل وهكذا أصله في العلم . المزني
( قال ) رحمه الله وإن علمنا أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر جعلنا القول فيه قولها وكذلك تصدق على الصدق ، ولو الشافعي فإن كان الوقت الذي رأت فيه الدفعة في أيام حيضها ورأت صفرة أو كدرة أو لم تر طهرا حتى يكمل يوما وليلة فهو حيض ، وإن كان في غير أيام الحيض فكذلك إذا أمكن أن يكون بين رؤيتها الدم والحيض قبله قدر طهر ، وإن رأت الدم في الثلاثة دفعة ثم ارتفع يومين أو ثلاثة أو أكثر لم يكن حيضا ، ولو طبق عليها فإن كان دمها ينفصل فيكون في أيام أحمر قانيا محتدما كثيرا وفي أيام بعده رقيقا إلى الصفرة فحيضها أيام المحتدم الكثير وطهرها أيام الرقيق القليل [ ص: 323 ] إلى الصفرة ، وإن كان مشتبها كان حيضها بقدر أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة ، وإن رأت الدم أقل من يوم وليلة تركت الصلاة يوما وليلة واستقبلنا بها الحيض من أول هلال يأتي عليها بعد وقوع الطلاق فإذا هل هلال الرابع انقضت عدتها ، ولو ابتدأت مستحاضة أو نسيت أيام حيضها جعلت عدتها تنقضي بثلاثة أشهر وذلك المعروف من أمر النساء أنهن يحضن في كل شهر حيضة فلا أجد معنى أولى بعدتها من الشهور . كانت تحيض يوما وتطهر يوما ونحو ذلك