[ ص: 215 ] كتاب العارية ( قال ) رحمه الله : الشافعي ، وإن تلفت من غير فعله { وكل عارية مضمونة على المستعير صفوان سلاحه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة مؤداة } وقال من لا يضمن العارية فإن قلنا إذا اشترط المستعير الضمان ضمن قلت إذا تترك قولك قال وأين ؟ قلت ما تقول في الوديعة إذا اشترط المستودع أو المضارب الضمان أهو ضامن ؟ قال لا يكون ضامنا قلت فإن اشترط على المستسلف أنه غير ضامن أيبرأ ؟ قال لا قلت ، ويرد ما ليس بمضمون إلى أصله ، وما كان مضمونا إلى أصله ، ويبطل الشرط فيهما ؟ قال نعم . قلت : وكذلك ينبغي أن تقول في العارية وكذلك شرط النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط أنها مضمونة لما لا يضمن قال فلم شرط ؟ قلت لجهالة استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان به ; لأنه كان مشركا لا يعرف الحكم ولو عرفه ما ضره شرطه له قال : فهل قال هذا أحد ؟ قلت : في هذا كفاية ، وقد قال ابن عباس إن العارية مضمونة . وأبو هريرة
( قال ) : ولو فالقول قول الراكب مع يمينه ولو قال رب الدابة أكريتكها إلى موضع كذا وكذا وقال الراكب بل عارية كان القول قول المستعير . قال أعرتنيها وقال ربها غصبتنيها
( قال ) : رحمه الله هذا عندي خلاف أصله ; لأنه يجعل من سكن دار رجل كمن تعدى على سلعته فأتلفها فله قيمة السكنى ، وقوله من أتلف شيئا ضمن ، ومن ادعى البراءة لم يبرأ فهذا مقر بأخذ سكنى وركوب دابة ، ومدع البراءة فعليه البينة وعلى المنكر رب الدابة والدار اليمين ، ويأخذ القيمة . المزني
( قال ) : رحمه الله ومن الشافعي ضمن ; لأنه خرج من الأمانة ، ولم يحدث له رب المال استئمانا فلا يبرأ حتى يدفعها إليه ، وإذا تعدى في وديعة ثم ردها إلى موضعها الذي كانت فيه لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه حتى يعطيه قيمة بنائه قائما يوم يخرجه ، ولو وقت له وقتا وكذلك لو أذن له في البناء مطلقا ولكن لو قال فإن انقضى الوقت كان عليك أن تنقض بناءك كان ذلك عليه ; لأنه لم يغره إنما غر نفسه . أعاره بقعة يبني فيها بناء