( قال ) : ولا يجوز ، وإن ذاق ما له طعم ; لأنه يختلف في الثمن باللون إلا في السلم بالصفة ، وإذا وكل بصيرا يقبض له على الصفة . شراء الأعمى
( قال ) : يشبه أن يكون أراد المزني بلفظة الأعمى الذي عرف الألوان قبل أن يعمى فأما من خلق أعمى فلا معرفة له بالألوان فهو في معنى من اشترى ما يعرف طعمه ويجهل لونه وهو يفسده فتفهمه ولا تغلط عليه . الشافعي