باب بيع الغرر ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أبي حازم بن دينار عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن المسيب بيع الغرر } قال { نهى عن ثمن عسب الفحل } ولا يجوز بحال ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك وبيع الحمل في بطن أمه والعبد الآبق والطير والحوت قبل أن يصادا وما أشبه ذلك ومما يدخل في هذا المعنى أن ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فالعقد فاسد أجازه السيد أو لم يجزه كما اشترى آبقا فوجده لم يجز البيع ; لأنه كان على فساد إذ لم يدر أيجده أو لا يجده [ ص: 186 ] وكذلك مشتري العبد بغير إذن سيده لا يدري أيجيزه المالك أو لا يجيزه ولو يبيع الرجل عبدا لرجل ولم يوكله لم يجز لجهله بالأذرع ولو علما ذرعها فاشترى منها أذرعا مشاعة جاز ولا يجوز اشترى مائة ذراع من دار ; لأنه مجهول كان بيع اللبن في الضروع يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروعها إلا بكيل ولا يجوز ابن عباس ; لأنه مجهول لا يدرى كما وزنه من وزن جلوده . بيع المسك في فأره
( قال ) : يجوز أن يشتريه إذا رآه بعينه حتى يحيط به علما جزافا . المزني