باب بيع البراءة ( قال ) : إذا الشافعي فالذي أذهب إليه قضاء باع الرجل شيئا من الحيوان بالبراءة رضي الله عنه أنه بريء من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له ويقفه عليه تقليدا فإن الحيوان مفارق لما سواه ; لأنه لا يفتدى بالصحة والسقم وتحول طبائعه فقلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر ، وإن أصح في القياس لولا ما وصفنا من افتراق الحيوان وغيره أن لا يبرأ من عيوب تخفى له لم يرها ولو سماها لاختلافها أو يبرأ من كل عيب والأول أصح . عثمان