( قال ) : ومن الشافعي فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون مبيعا معه فما جاز أن يبيعه من ماله جاز أن يبيعه من مال عبده وما حرم من ذلك حرم من هذا . فإن قال قائل : قال النبي صلى الله عليه وسلم { اشترى عبدا وله مال } . من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
( قال ) : فدل على أن مال العبد لمالك العبد فالعبد لا يملك شيئا ولو كان اشترط ماله مجهولا ، وقد يكون دينا واشتراه بدين كان هذا بيع الغرر وشراء الدين بالدين فمعنى قوله " إلا أن يشترطه المبتاع " على معنى ما حل كما أباح الله ورسوله البيع مطلقا على معنى ما يحل لا على ما يحرم . الشافعي
( قال ) : قلت أنا : وقد كان المزني قال يجوز أن يشترط ماله ، وإن كان مجهولا ; لأنه تبع له كما يجوز حمل الأمة تبعا لها وحقوق الدار تبعا لها ولا يجوز بيع الحمل دون أمه ولا حقوق الدار دونها ثم رجع عنه إلى ما قال في هذا الكتاب . الشافعي
( قال ) : والذي رجع إليه أصح . المزني