باب صدقة الورق ( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال : سمعت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبا سعيد الخدري } ( قال ) : وبهذا نأخذ فإذا ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق صدقة . بلغ الورق خمس أواق