وإن قرصته بالماء حتى تنقيه ثم تصلي فيه ويجوز أن أصاب ثوب المرأة من دم حيضها وإن يصلى بثوب الحائض والثوب الذي جامع فيه الرجل أهله أجزأه ما لم يعلم فيه قذرا ، وغيره أحب إلي منه وأصل الأبوال وما خرج من مخرج حي مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فكل ذلك نجس إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية ، ولو غسل كان أحب إلي ويفرك صلى في ثوب نصراني فلا بأس ; لأن المني فإن صلى به ولم يفركه رضي الله عنها [ ص: 112 ] قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه " وروي عن عائشة أنه قال أمطه عنك بإذخرة فإنما هو كبصاق أو مخاط . ابن عباس