ولو ما يصيبه بأداء الجناية ، فإن كان يعتق به [ ص: 75 ] قال إن جعلته قصاصا بما عليك وكانت كتابتك كما وجب لك أعتقك وأخذت منه فضلا إن كان لك ، فإن اختار ذلك ، ثم مات المكاتب ضمن السيد من ديته حيا ما ضمن هو لو جنى على عبد غيره فيعتق قبل يموت ، ثم مات ولا قصاص عليه ، ولو كانت الجناية عمدا ; لأن الجناية كانت ، ولا قصاص بينه وبينه وإن لم يختر ذلك حتى مات بطلت الجناية ; لأنه مات رقيقا فإذا بقي على المكاتب شيء من كتابته فجنى عليه السيد جناية يكون له عليه مثلها ، والكتابة حالة فشاء أن تكون قصاصا فهي قصاص أيهما شاء ، وإن كانت الكتابة غير حالة لم تكن قصاصا إلا أن يشاء المكاتب ذلك دون سيده . جنى السيد على عبده فقطع يده فسأل المكاتب الوالي أن يعطيه أرش الجناية قبل أن يبرأ نظر