ولو كانت الجناية عليه دون الذين كاتبوا معه [ ص: 73 ] وكذلك ما لزمه من دين أو حق بوجه من الوجوه ولا تلزم أحدا من أصحابه ويكون كالمكاتب وحده إن أدى ما يلزمه بالجناية فهو على الكتابة وإن عجز كان رقيقا وبطلت الكتابة ، ثم خير سيده بين أن يفديه متطوعا أو يباع عليه ، ويرفع عن أصحابه حصته من الكتابة ، وهكذا كل حق لزمه يباع فيه من تحريق متاع أو غيره ، فأما ما لزمه من دين أدانه به صاحب الدين طائعا فلا يباع فيه ، وهو في ذمته مكاتبا ، فإن أداه ، وإلا لزمه إذا عتق . كاتب عبيده كتابة واحدة فجنى أحدهم