أجر القسام
( قال ) رحمه الله تعالى : ينبغي أن يعطى الشافعي ، ولا يأخذون من الناس شيئا لأن القسام حكام فإن لم يعطوه خلي بين القسام وبين من يطلب القسم ، واستأجروهم بما شاءوا قل أو كثر ، وإن كان في المقسوم لهم أو المقسوم عليهم صغير فأمر بذلك وليه فإذا جعلوا له معا جعلا على قسم أرض فذلك صحيح فإن سموا على كل واحد منهم شيئا معلوما أو على كل نصيب شيئا معلوما ، وهم بالغون يملكون أموالهم فجائز ، وإن لم يسموه وسموه على الكل فهو على قدر الأنصباء لا على العدد ، ولو جعلته على العدد أوشكت أن آخذ من قليل النصيب مثل جميع ما قسمت له فإذا أنا أدخلت عليه [ ص: 230 ] بالقسم إخراجه من ماله ، ولكنه يؤخذ منه القليل من الجعل بقدر القليل ، والكثير بقدر الكثير ، وإن في نفسي من الجعل على الصغير ، وإن قل شيئا إلا أن يكون ما يستدرك له بالقسم أغبط له مما يخرج من الجعل فإن لم يكن كذلك كان في نفسي من أن أجعل عليه شيئا ، وهو ممن لا رضا له شيء أجر القسام من بيت المال