nindex.php?page=treesubj&link=28976قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=103ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون
فيه سبع مسائل :
الأولى : قوله تعالى : ما جعل الله جعل هنا بمعنى سمى ، كما قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=3إنا جعلناه قرآنا عربيا : أي : سميناه ، والمعنى في هذه الآية ما سمى الله ، ولا سن ذلك حكما ، ولا تعبد به شرعا ، بيد أنه قضى به علما ، وأوجده بقدرته وإرادته خلقا ; فإن الله خالق كل شيء من خير وشر ، ونفع وضر ، وطاعة ومعصية .
الثانية : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=103من بحيرة ولا سائبة من زائدة ، والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة ، وهي على وزن النطيحة والذبيحة ، وفي الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت ، فلا يحتلبها أحد من الناس ، وأما السائبة فهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم ، وقيل : البحيرة لغة هي الناقة المشقوقة الأذن ; يقال : بحرت أذن الناقة أي : شققتها شقا واسعا ، والناقة بحيرة ومبحورة ، وكان البحر علامة التخلية . قال
ابن سيده : يقال البحيرة هي التي خليت بلا راع ، ويقال للناقة الغزيرة بحيرة . قال
ابن إسحاق : البحيرة هي ابنة السائبة ، والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر ، لم يركب ظهرها ولم وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ضيف ، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ، وخلي سبيلها مع أمها ، فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها ; فهي البحيرة ابنة السائبة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا نتجت الناقة خمسة أبطن إناثا بحرت أذنها فحرمت ; قال :
[ ص: 257 ] محرمة لا يطعم الناس لحمها ولا نحن في شيء كذاك البحائر
وقال
ابن عزيز : البحيرة الناقة إذا نتجت خمسة أبطن فإذا كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء ، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها - أي : شقوه - وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها - وقاله
عكرمة - فإذا ماتت حلت للنساء . والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض ، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك ، فلا تحبس عن رعي ولا ماء ، ولا يركبها أحد ; وقال به
أبو عبيد ; قال الشاعر :
وسائبة لله تنمن تشكرا إن الله عافى عامرا أو مجاشعا
وقد يسيبون غير الناقة ، وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه ولاء ، وقيل : السائبة هي المخلاة لا قيد عليها ، ولا راعي لها ; فاعل بمعنى مفعول ، نحو عيشة راضية أي : مرضية . من سابت الحية وانسابت ; قال الشاعر :
عقرتم ناقة كانت لربي وسائبة فقوموا للعقاب
وأما الوصيلة والحام ; فقال
ابن وهب ، قال
مالك : كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل والغنم يسيبونها ; فأما الحام فمن الإبل ; كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه ; وأما الوصيلة فمن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيبوها ، وقال
ابن عزيز : الوصيلة في الغنم ; قال : كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا ; فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء ، وإن كان أنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح لمكانها ، وكان لحمها حراما على النساء ، ولبن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء . والحامي الفحل إذا ركب ولد ولده . قال :
حماها أبو قابوس في عز ملكه كما قد حمى أولاد أولاده الفحل
ويقال : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء ، وقال
ابن إسحاق : الوصيلة الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر ، قالوا : وصلت ; فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث ، إلا أن يموت شيء منها فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم .
الثالثة : روى
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830700رأيت عمرو بن عامر [ ص: 258 ] الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب وفي رواية
nindex.php?page=hadith&LINKID=830701عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=839209سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون : رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك فقال أكثم : أخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله ; قال : لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من غير دين إسماعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي وفي رواية : رأيته رجلا قصيرا أشعر له وفرة يجر قصبه في النار . وفي رواية
ابن القاسم وغيره عن
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=839210إنه يؤذي أهل النار بريحه . مرسل ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، وقيل : إن أول من ابتدع ذلك
جنادة بن عوف ، والله أعلم ، وفي الصحيح كفاية ، وروى
ابن إسحاق : أن سبب نصب الأوثان ، وتغيير دين
إبراهيم عليه السلام
عمرو بن لحي خرج من
مكة إلى
الشام ، فلما قدم مآب من أرض
البلقاء ، وبها يومئذ العماليق أولاد
عمليق - ويقال
عملاق - بن لاوذ بن سام بن نوح ، رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا : هذه أصنام نستمطر بها فنمطر ، ونستنصر بها فننصر ; فقال لهم : أفلا تعطوني منها صنما أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه صنما يقال له : ( هبل ) فقدم به
مكة فنصبه ، وأخذ الناس بعبادته وتعظيمه ; فلما بعث الله
محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=103ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يعني من
قريش وخزاعة ومشركي العرب
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=103يفترون على الله الكذب بقولهم : إن الله أمر بتحريمها ، ويزعمون أنهم يفعلون ذلك لرضا ربهم في طاعة الله ، وطاعة الله إنما تعلم من قوله ، ولم يكن عندهم من الله بذلك قول ، فكان ذلك مما يفترونه على الله ، وقالوا :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا يعني من الولد والألبان
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة يعني إن وضعته ميتا اشترك فيه الرجال والنساء ; فذلك قوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم أي : بكذبهم العذاب في الآخرة إنه حكيم عليم أي : بالتحريم والتحليل . وأنزل عليه :
[ ص: 259 ] nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=59قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون وأنزل عليه :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثمانية أزواج وأنزل عليه :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=138وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه الآية .
الرابعة : تعلق
أبو حنيفة رضي الله عنه في منعه الأحباس ورده الأوقاف ; بأن الله تعالى عاب على العرب ما كانت تفعله من تسييب البهائم وحمايتها وحبس أنفاسها عنها ، وقاس على البحيرة والسائبة والفرق بين ، ولو عمد رجل إلى ضيعة له فقال : هذه تكون حبسا ، لا يجتنى ثمرها ، ولا تزرع أرضها ، ولا ينتفع منها بنفع ، لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة والسائبة ، وقد قال
علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء : ما تريد إلى شيء كان من عمل أهل الجاهلية وقد ذهب ، وقال نحوه
ابن زيد ، وجمهور العلماء على القول
nindex.php?page=treesubj&link=25316بجواز الأحباس والأوقاف ما عدا
أبا حنيفة وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ; وهو قول
شريح إلا أن
أبا يوسف رجع عن قول
أبي حنيفة في ذلك لما حدثه
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
ابن عون عن
نافع nindex.php?page=hadith&LINKID=839211عن ابن عمر أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بسهمه بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : احبس الأصل وسبل الثمرة ، وبه يحتج كل من أجاز الأحباس ; وهو حديث صحيح قاله
أبو عمر . وأيضا فإن المسألة إجماع من الصحابة وذلك أن
أبا بكر وعمر وعثمان وعليا nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وفاطمة nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابرا كلهم وقفوا الأوقاف ، وأوقافهم
بمكة والمدينة معروفة مشهورة ، وروي أن
أبا يوسف قال
لمالك بحضرة
الرشيد : إن الحبس لا يجوز ; فقال له
مالك : هذه الأحباس أحباس رسول الله صلى الله عليه وسلم
بخيبر وفدك وأحباس أصحابه ، وأما ما احتج به
أبو حنيفة من الآية فلا حجة فيه ; لأن الله سبحانه إنما عاب عليهم أن تصرفوا بعقولهم بغير شرع توجه إليهم ، أو تكليف فرض عليهم في قطع طريق الانتفاع وإذهاب نعمة الله تعالى ، وإزالة المصلحة التي للعباد في تلك الإبل ، وبهذا فارقت هذه الأمور الأحباس والأوقاف ، ومما احتج به
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ما رواه
عطاء عن
ابن المسيب قال : سألت
شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر من ولده فقال : لا حبس عن فرائض الله ; قالوا : فهذا
شريح قاضي
عمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين حكم بذلك . واحتج أيضا بما رواه
ابن لهيعة عن أخيه
عيسى ، عن
عكرمة عن
ابن عباس ، قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما أنزلت سورة " النساء " وأنزل الله فيها الفرائض : ينهى عن الحبس . قال
الطبري : الصدقة التي
[ ص: 260 ] يمضيها المتصدق في حياته على ما أذن الله به على لسان نبيه وعمل به الأئمة الراشدون رضي الله عنهم ليس من الحبس عن فرائض الله ; ولا حجة في قول
شريح ولا في قول أحد يخالف السنة ، وعمل الصحابة الذين هم الحجة على جميع الخلق ; وأما حديث
ابن عباس فرواه
ابن لهيعة ، وهو رجل اختلط عقله في آخر عمره ، وأخوه غير معروف فلا حجة فيه ; قاله
ابن القصار .
فإن قيل : كيف يجوز أن
nindex.php?page=treesubj&link=25362تخرج الأرض بالوقف عن ملك أربابها لا إلى ملك مالك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي يقال لهم : وما ينكر من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجدا للمسلمين ، ويخلي بينهم وبينها ، وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير مالك ، ولكن إلى الله تعالى ; وكذلك السقايات والجسور والقناطر ، فما ألزمت مخالفك في حجتك عليه يلزمك في هذا كله . والله أعلم .
الخامسة : اختلف المجيزون للحبس
nindex.php?page=treesubj&link=33609_25362فيما للمحبس من التصرف ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويحرم على الموقف ملكه كما يحرم عليه ملك رقبة العبد ، إلا أنه جائز له أن يتولى صدقته ، وتكون بيده ليفرقها ويسبلها فيما أخرجها فيه ; لأن
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يزل يلي صدقته - فيما بلغنا - حتى قبضه الله عز وجل . قال : وكذلك
علي وفاطمة رضي الله عنهما كانا يليان صدقاتهما ; وبه قال
أبو يوسف ، وقال
مالك : من حبس أرضا أو نخلا أو دارا على المساكين وكانت بيده يقوم بها ويكريها ويقسمها في المساكين حتى مات والحبس في يديه ، أنه ليس بحبس ما لم يجزه غيره وهو ميراث ; والربع عنده والحوائط والأرض لا ينفذ حبسها ، ولا يتم حوزها ، حتى يتولاه غير من حبسه ، بخلاف الخيل والسلاح ، هذا محصل مذهبه عند جماعة أصحابه ; وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
السادسة : لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=33609للواقف أن ينتفع بوقفه ; لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه ، فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته ; وإنما يجوز له الانتفاع إن شرط ذلك في الوقف ، أو أن يفتقر المحبس ، أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه . ذكر
ابن حبيب عن
مالك قال : من حبس أصلا تجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا - كانوا يوم حبس أغنياء أو فقراء - غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس ، ولكن يبقى منه سهم للمساكين ليبقى عليه اسم الحبس ; ويكتب على الولد كتاب أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على سبيل المسكنة ، وليس على حق لهم دون المساكين .
السابعة : عتق السائبة جائز ; وهو أن يقول السيد لعبده أنت حر وينوي العتق ، أو يقول :
[ ص: 261 ] أعتقتك سائبة ; فالمشهور من مذهب
مالك عند جماعة أصحابه أن ولاءه لجماعة المسلمين ، وعتقه نافذ ; هكذا روى عنه
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16991وابن عبد الحكم وأشهب وغيرهم ، وبه قال
ابن وهب ; وروى
ابن وهب عن
مالك قال : لا يعتق أحد سائبة ; لأن
nindex.php?page=hadith&LINKID=830702رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=7626بيع الولاء وعن هبته ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذا عند كل من ذهب مذهبه إنما هو محمول على كراهة عتق السائبة لا غير ; فإن وقع نفذ وكان الحكم فيه ما ذكرناه ، وروى
ابن وهب أيضا
وابن القاسم عن
مالك أنه قال : أنا أكره عتق السائبة وأنهى عنه ; فإن وقع نفذ وكان ميراثا لجماعة المسلمين ، وعقله عليهم ، وقال
أصبغ : لا بأس بعتق السائبة ابتداء ; ذهب إلى المشهور من مذهب
مالك ; وله احتج
إسماعيل القاضي ابن إسحاق وإياه تقلد ، ومن حجته في ذلك أن عتق السائبة مستفيض
بالمدينة لا ينكره عالم ، وأن
عبد الله بن عمر وغيره من السلف أعتقوا سائبة . وروي عن
ابن شهاب وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد وهو قول
عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار وغيرهم .
قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية الرياحي البصري التميمي - رضي الله عنه - ممن أعتق سائبة ; أعتقته مولاة له من
بني رياح سائبة لوجه الله تعالى ، وطافت به على حلق المسجد ، واسمه
nindex.php?page=showalam&ids=11873رفيع بن مهران ، وقال
ابن نافع : لا سائبة اليوم في الإسلام ، ومن أعتق سائبة كان ولاؤه له ; وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ; واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم :
من أعتق سائبة فولاؤه له وبقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830703إنما الولاء لمن أعتق . فنفى أن يكون الولاء لغير معتق ، واحتجوا بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=103ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة وبالحديث
لا سائبة في الإسلام وبما رواه
أبو قيس عن
هزيل بن شرحبيل قال : قال رجل
لعبد الله : إني أعتقت غلاما لي سائبة فماذا ترى فيه ؟ فقال
عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، إنما كانت تسيب الجاهلية ; أنت وارثه وولي نعمته .