فأما فإنما هي أموال حكمها غير حكم الأنفس . ألا ترى أن البهائم فيكون عليه فيه تحرير رقبة لم يقصد قصد معصية والمأثم مرفوع عنه في الخطأ ويكون عليه دية وأن الله عز وجل وعد قاتل العمد النار وليس البهائم في شيء من هذا المعنى والآدميون يؤدبون على الصناعات بالكلام فيعقلونه وليس هكذا مؤدب البهائم فإذا خلى رب البهيمة [ ص: 188 ] بينها وبين الرجل بما يجوز له ففعله فإنما يفعله عن أمره أو بأمر الحاكم فيه أنه كأمره إذا كان ذلك غير تعد وهو لو الرجل يرمي الشيء فيصيب آدميا لم يضمن له شيئا من قبل أنه إنما فعله عن أمره فلا يضمن له ماله عن أمره ولو كان آثما ولو أمره في البهيمة بعدوان فأمره بقتلها فقتلها لم يسقط عنه ذلك كما يسقط عنه في البهيمة . أمره بقتل أبيه فقتله