ذبيحة المرتد
( قال ) رحمه الله تعالى : لا تؤكل الشافعي إلى أي دين ما ارتد لأنه إنما رخص في ذبائح ذبيحة المرتد أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم ( قال ) فلو ضمن قيمتها حية ، وهكذا كل ما استهلك ، ولو عدا على شاة رجل فذبحها بغير إذنه لم يضمن شيئا لأنه لم يتعد ولا يأكلها صاحب الشاة ( قال ) ولو أمره أن يذبحها له وهو يعلمه مرتدا أو لا يعلمه لم يضمن لأنه إن قتل أو مات على ردته فكل مال وجدناه له فهو فيء ، وإن رجع إلى الإسلام علمنا برجوعه أنه إنما جنى على ماله ولا يضمن لنفسه مال نفسه . ذبح لنفسه أو استهلك متاعا لنفسه أو قتل عبدا لنفسه