مال المرتد وزوجة المرتد
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي فسواء ذلك كله فيما بينه وبين زوجته لا تقع الفرقة بينهما حتى تمضي عدة الزوجة قبل يتوب ويرجع إلى الإسلام فإذا ارتد الرجل عن الإسلام وله زوجة ، أو امرأة عن الإسلام ولها [ ص: 173 ] زوج فغفل عنه أو حبس فلم يقتل أو ذهب عقله بعد الردة أو لحق بدار الحرب أو هرب عن بلاد الإسلام فلم يقدر عليه فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وبينونتها منه فسخ بلا طلاق ومتى انقضت عدتها قبل يتوب فهي مصدقة ولا سبيل له عليها إن رجع إلى الإسلام فإن ادعت انقضاء العدة في حال يمكن فيها أن تكون صادقة بحال كان القول قولها مع يمينها قال قالت بعد يوم أو أقل أو أكثر قد أسقطت ولدا قد بان خلقه أو شيء من خلقه ورجع إلى الإسلام فجحد الربيع وفيه قول آخر أنها إذا لم يقبل قولها إلا بأن تأتي بأربع نسوة يشهدن على ما قالت لأن هذا موضع يمكن أن تراه النساء فيشهدن عليه . قالت أسقطت سقطا بان خلقه أو بعض خلقه
( قال ) وإن الشافعي لم يقبل منها وإذا ادعت ذلك بعد مدة يمكن أن تحيض فيها ثلاث حيض كان القول قولها مع يمينها ( قال قالت قد انقضت عدتي بأن حضت ثلاث حيض في مدة لا يمكن أن تحيض فيها ثلاث حيض ) ولو الشافعي لا يرثها لأنها ماتت وهو مشرك ولو ماتت ولم تدع انقضاء العدة قبل أن يرجع إلى الإسلام ثم رجع إلى الإسلام كانا على النكاح ولا يترك قبل أن يرجع إلى الإسلام يصيبها حتى يسلم . ولو رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها ورثها ولو كانت هي المرتدة كان القول فيما تحل به وتحرم عليه وتبين منه وتثبت معه كالقول لو كان هو المرتد وهي المؤمنة لا يختلف في شيء إلا أنها إذا ارتدت عن الإيمان فلا نفقة لها في ماله في عدة ولا غيرها لأنها هي التي حرمت فرجها عليه . ماتت بعد رجوعه إلى الإسلام ولم تذكر انقضاء العدة
وكذلك لو ارتدت إلى نصرانية أو يهودية لم تحلل له لأنها لا تترك عليها وإن ارتد هو أنفق عليها في عدتها لأنها لم تبن منه إلا بمضي عدتها وأنه متى كانت امرأته وإذا كان يلزمه في التي يملك رجعتها بعد طلاق نفقتها لأنه متى شاء راجعها كانت هكذا في مثل حالها في مثل هذه الحال أو أكثر وإذا أسلم وهي في العدة فقد بانت منه والبينونة فسخ بلا طلاق لأنه لا عدة عليها وإن كان هو المرتد فعليه نصف المهر لأن الفسخ جاء من قبله وإن كانت هي المرتدة فلا شيء لها لأن الفسخ جاء من قبلها . ولو ارتد أحد الزوجين ولم يدخل بالمرأة كانت فيما يحل له منها ويحرم عليه ويلزمه لها كالمسلمة ولو كانت المسألة بحالها غير أنها المرتدة وهو المسلم لم تحل له حتى تسلم أو ترجع إلى دينها الذي حلت به من اليهودية أو النصرانية ولم تبن منه إلا بانقضاء عدتها ولم تقتل هي لأنها خرجت من كفر إلى كفر وسواء في هذا الحر المسلم أو العبد والحرة المسلمة أو الأمة لا يختلفون فيه . ارتد وامرأته يهودية أو نصرانية
ولو وقف على ما فعل منه فإن رجع إلى الإسلام وهي في العدة وقع ذلك كله عليها وكان بينهما اللعان وإن لم يرجع حتى تمضي عدتها أو تموت لم يقع شيء من ذلك عليها والتعن ليدرأ الحد ، وهكذا إذا كانت هي المرتدة وهو المسلم إلا أنه لا حد على من قذف مرتدة . ارتد الزوج فطلقها في حال ردته أو آلى منها أو تظاهر أو قذفها في عدتها أو كانت هي المرتدة ففعل ذلك
ولو لم يثبت عليها رجعة لأن الرجعة إحداث تحليل له فإذا أحدثه في حال لا يحل له فيه لم يثبت عليها ولو طلقها مسلمة ثم ارتد أو ارتدت ثم راجعها في عدتها لم تثبت الرجعة عليها ويحدث لها بعده رجعة إن شاء فتثبت عليها ولو أسلمت أو أسلم في العدة بعد الرجعة وقالت رجعت اليوم فالقول [ ص: 174 ] قولها مع يمينها وعليه البينة أنه رجع أمس ، ولو اختلفا بعد انقضاء العدة فقال رجعت إلى الإسلام أمس وإنما انقضت عدتك اليوم كان القول قولها مع يمينها ولو تصادقا أنه رجع أمس وقالت انقضت قبل أمس كانت زوجته ولا تصدق بعد إقرارها أنها لم تخرج من ملكه ولو لم يسمع منها في ذلك شيء قبل رجوعه فلما رجع قلت مكانها قد انقضت عدتي كان القول قولها مع يمينها . رجع إلى الإسلام فقالت لم تنقض عدتي إلا بعد رجوعه ثم قالت بعدها قد كانت انقضت عدتي