ولو حقن ذلك دمه وحكم له حكم الإسلام . ولو ترك قتله إذا استتيب فامتنع ثلاثة أيام أو ستة أو أكثر ثم أظهر الإيمان لم يخل حتى يفيق فيتوب مفيقا ، وكذلك لا يقتل لو ارتد وهو سكران ثم تاب وهو سكران فيقتل وإذا أفاق أبى الإسلام سكران حتى يفيق فيمتنع من التوبة مفيقا قتل ، ولو عرض عليه الإيمان فإذا امتنع من التوبة مفيقا لم يحبسه الوالي ولو مات بتلك الحال لم يمنع ورثته المسلمون ميراثه لأن ردته كانت في حال لا يجري فيها عليه القلم وهو مخالف للسكران في هذا الموضع والسكران لو ارتد مغلوبا على عقله بغير السكر كان ماله فيئا ولو ارتد سكران ثم مات قبل أن يتوب ورثه ورثته من المسلمين ، ولو تاب سكران ثم مات لم أعجل بتخليته حتى يفيق فيتوب مفيقا وأجعل توبته توبة أحكم له بها حكم الإسلام حتى يفيق فإن ثبت عليها فهو الذي أطلب منه وإن تاب سكران قتل ( قال رجع بعد الإفاقة إلى الكفر ولم يتب ) ولو الشافعي لم يقتل حتى يفيق فيستتاب فإن امتنع من التوبة وهو يعقل قتل ولو ارتد مفيقا ثم أغمي عليه أو برسم أو خبل بعد الردة كان ماله فيئا ( قال ) مات مغلوبا على عقله ولم يتب ممن أقر بالإيمان ولد على الإيمان أو الكفر ثم أقر بالإيمان وسواء في الردة والقتل عليها الرجل والمرأة والعبد والأمة وكل بالغ