ما يدرأ فيه الحد في الزنا وما لا يدرأ ( قال ) رحمه الله تعالى : إذا الشافعي أقيم الحد ولم يقم عليها ; لأنها مستكرهة ولها مهر مثلها حرة كانت أو أمة فإذا كانت الأمة نقصت الإصابة من ثمنها شيئا قضي عليه مع المهر بما نقص من ثمنها ، وكذلك إن استكره الرجل المرأة قضي عليه بأرش الجرح مع المهر ، المهر بالوطء والأرش بالجناية ، وكذلك لو كانت حرة فجرحها جرحا له أرش كانت عليه دية الحرة وقيمة الأمة والمهر ولو أن ماتت من وطئه في هذه الحال أقيم عليه حد الزاني ، وكذلك إن قالت هي ذلك فإن رجلا أخذ مع امرأة فجاء ببينة أنه نكحها وقال نكحتها وأنا أعلم أن لها زوجا أو أنها في عدة من زوج أو أنها ذات محرم وأنا أعلم أنها محرمة أحلف ودرئ عنه الحد وإن قالت قد علمت أني ذات زوج ولا يحل لي النكاح أقيم عليها الحد ولكن إن قالت ادعى الجهالة بأن لها زوجا أو أنها في عدة درئ عنها الحد وفي كل ما درأنا فيه الحد ألزمه المهر بالوطء . . بلغني موت زوجي واعتددت ثم نكحت