( قال ) في الشافعي فالمرأة أحق بالولد حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين فإذا بلغ خير أيهما شاء وعلى الأب نفقته ما أقام عند أمه فإن نكحت المرأة فالجدة مكان الأم وإن كان للجدة زوج فهي بمنزلة الأم إذا تزوجت لا يقضى لها بالولد قال الرجل إذا طلق امرأته وله منها ولد الربيع إن كان أحق بالغلام وإن كان غير جده لم يكن أحق به . كان زوج الجدة جد الغلام