باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر عن { نافع قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه يوم ابن عمر الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني } قال فحدثت به نافع فقال عمر بن عبد العزيز هذا فرق بين الصغير والكبير وكتب لعماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية . عمر
( قال ) وبهذا قلنا : تقام الحدود على من استكمل خمس عشرة وإن لم يحتلم ; لأنه فصل بين المقاتلة وبين الذرية وذلك أنه إنما يجب القتال على من تجب عليه الفرائض ، ومن وجبت عليه الفرائض وجبت عليه الحدود ولم أعلم في هذا مخالفا وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال ابن خمس عشرة فقال قائل : لا تقام الحدود على الغلام إذا لم يحتلم حتى يستكمل تسع عشرة ولا على الجارية حتى تستكمل سبع عشرة فلا أدري ما أراد بهذه السنين ولا إلى أي شيء ذهب ؟ أرأيت لو قال قائل : لا أقيم عليه الحد حتى يبلغ أربعين سنة ; لأنها السن التي ذكرها الله تبارك وتعالى ما حجته عليه ؟ أرأيت إذا فرق بين الجارية والغلام وهي إذا بلغت المحيض والغلام إذا بلغ الحلم فذلك الوقت الشافعي ما الحجة فيما قال من الفرق بينهما ؟ وخالفه أصحابه في هذا وقالوا قولنا فيه فقالوا : يقام الحد على من استكمل خمس عشرة سنة ذكرا كان أو أنثى واحتجوا بحديث وقت وجوب الحد عليهما فيه . . ابن عمر