كسر الأنف وذهاب الشم
( قال ) رحمه الله وإذا الشافعي ففيه حكومة ولو كسر الأنف ثم جبر كانت فيه الحكومة بقدر عيب العوج ، ولو جبر أعوج لم يكن فيه حكومة ; لأنه ليس بجرح ولا كسر عظم ولو ضرب الأنف فلم يكسر فقد قيل فيه الدية ، ومن قال هذا قاله لو جدع وذهب عنه الشم فجعل فيه الدية وفي الجدع دية ( قال ) وإن كان كسر الأنف أو لم يكسر فانقطع عن المجني عليه أن يشم ريح شيء بحال حتى يأتي ذلك الوقت فإن مات قبله أعطي ورثته الدية وإن جاء وقال : لا أشم شيئا أعطي الدية بعد أن يحلف ما يجد رائحة شيء بحال ، وإن ذهب الشم عنه في وقت الألم ثم يعود إليه بعد انتظرته فكان يعلم لذلك قدر جعل فيه بقدره . وإن كان لا يعلم له قدر ولا أحسبه يعلم ففيه حكومة بقدر ما يصف منه ويحلف فيه كله ، وإن قال أجد ريح ما اشتدت رائحته وحدت ولا أجد ريح ما لانت رائحته وقد كنت أجدها قضي عليه برد الدية وإن قضي له بالدية ثم أقر أنه يجد رائحة فقيل وقد وجد الرائحة ولم يقر بأنه وجدها لم يرد الدية من قبل أنه قد يضع يده على أنفه ولم يجد شيئا من الريح ويضعها حاكا له وممتخطا وعبثا ومحدثا نفسه ومن غبار أو غيره . . مر بريح مكروهة فوضع يده على أنفه