نكول الورثة واختلافهم في القسامة ومن يدعى عليهم
( قال ) رحمه الله تعالى : فإذا الشافعي لم يمنع ذلك الآخر من أن يقسم خمسين يمينا ويستحق نصيبه من الميراث ، وكذلك إن كان كان للقتيل وارثان فامتنع أحدهما من القسامة ، وكذلك إن كان المقسم عليه عدلا والمقسم غير عدل قبلت قسامته ; لأنه حق يأخذه بيمينه فالعدل وغير العدل سواء كما يكون الورثة عددا كثيرا فنكلوا إلا واحدا فيكون للحالف أخذ حقه ، كما يدعى على الرجال حق فيقر به بعضهم وينكر بعض فيحلف المنكر ويبرأ ويؤخذ من المقر ما أقر به فإذا كانت للرجلين شاهد وللرجال شاهد فيمتنع أحدهم أو أكثرهم من اليمين ويحلف غيره منهم كان على الورثة أن يبتدئوا الأيمان التي كانت على أبيهم ولا يحاسبون بأيمانه ; لأن أيمانه غير أيمانهم [ ص: 102 ] وهو لم يكن يأخذ بأيمانه شيئا حتى يكمل ما عليه فيه ولو كان على الرجل في القسامة أيمان فلم يكملها حتى مات فإذا أفاق احتسب بما بقي من أيمانه ولم يسقط من أيمانه الماضية شيء من قبل أن عليه عدد شيء فإذا أتى به مجموعا أو مفرقا عند حاكم فقد أدى ما عليه ولو جاء به عند حاكمين ويجب على الحاكم أن يثبت له عدد ما حلف عنده قبل يغلب على عقله وما حلف عند غيره ولو لم يمت ، ولكنه لم يكمل أيمانه حتى غلب على عقله أنظره فإذا جاء ليستكمل الأيمان حسبت له ما مضى منها عنده وإذا كان حلف على بعض الأيمان ، ثم سأل الحاكم أن ينظر بأن قال ما قتله كان فيها قولان : أحدهما أن لولي الدم المدعي الذي لم يبرئ أن يحلف خمسين يمينا ويستحق على المدعى عليه نصف الدية إن كان عمدا في ماله وعلى العاقلة إن كان خطأ ومن قال هذا القول قال لو كان للقتيل تجب فيه القسامة وارثان فادعى أحدهما على رجل من أهل المحلة أنه قتله وحده وأبرأه صاحبه لم يبرأ ; لأنه واحد لا تجوز شهادته ولوكان عدلا فشهد له أنه كان في الوقت الذي قتل فيه وهم يتصادقون على الوقت غائبا ببلد لا يمكن أن يصل منه في ذلك الوقت ولا في يوم إلى موضع القتيل أجزنا شهادتهما ولم نجعل فيه قسامة والقول الثاني أنه ليس للورثة أن يقسموا على رجل يبرئه أحدهم إذا كان الذي يبرئه يعقل فإن أبرأه منهم مغلوب على عقله أو صبي لم يبلغ كان للباقين منهم أن يحلفوا . . الوارثان اثنين عدلين فشهدا له بهذا أو شهدا على آخر أنه قتله