وإذا قطع أنفه من المارن وسواء كان أنف القاطع أكبر أو أصغر من أنف المقطوع ; لأنه طرف ، وإن قطعه من دون المارن قدر ما ذهب من أنف المقطوع ثم أخذ له من أنف القاطع بقدره من الكل إن كان قدر مارن المقطوع قطع قدر نصف مارنه ولا يقدر بالشبر كما وصفت في الأطراف الذكر وغيره ، وإن قطع من أحد شقي الأنف قطع من إحدى شقيه كما وصفت ، وإن قطع الرجل أنف الرجل من المارن فلا قود في العظم وإن أراد قطعنا له المارن وأعطيناه زيادة حكومة فيما قطع من العظم . قطع رجل أنف رجل من العظم
( قال ) ويقطع أنف الصحيح بأنف الأجذم وإن ظهر بأنفه قرح الجذام ما لم يسقط أنفه أو شيء منه ، وكذلك يده بيده وإن ظهر فيها قرح الجذام ما لم تسقط أصابعها أو بعضها . الشافعي