( قال ) ولو الشافعي لم يقبل منه إنما يقبل منه إذا كان الأغلب أن ما ادعى كما ادعى . كان المسلمون صفا والمشركون صفا لم يتحاملوا فقتل مسلم مسلما في صف المسلمين فقال ظننته مشركا
( قال ) ولو قيل لمسلم : قد حمل المشركون علينا أو حمل منهم واحد أو رأوا واحدا قد حمل فقتل مسلما في صف المسلمين وقال ظننته الذي حمل أو بعض من حمل قبل قوله مع يمينه وكانت عليه الدية ( قال الشافعي ) ولو الشافعي قتل به . قتله في صف المشركين فقال قد علمت أنه مؤمن فعمدته