الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح { أبي هريرة قال يا رسول الله : أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سعدا } أخبرنا أن الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن أن رجلا من أهل سعيد بن المسيب الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله ، أو قتلهما فأشكل على القضاء فيه فكتب معاوية إلى معاوية يسأل له أبي موسى الأشعري عن ذلك فسأل علي بن أبي طالب أبو موسى عن ذلك كرم الله وجهه فقال له علي بن أبي طالب إن هذا الشيء ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني فقال له علي أبو موسى : كتب إلي في ذلك فقال معاوية أنا علي أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته .
( قال ) رحمه الله : وبهذا نقول فإذا الشافعي لم يصدق وكان [ ص: 32 ] عليه القود أيهما قتل إلا أن يشاء أولياؤه أخذ الدية أو العفو . وجد الرجل مع امرأته رجلا فادعى أنه ينال منها ما يوجب الحد وهما ثيبان معا فقتلهما أو أحدهما
( قال ) ولو ادعى على أولياء المقتول منهما أنهم علموه قد نال منها ما يوجب عليه القتل إن كان الرجل أو نيل من المرأة إن كانت المرأة المقتولة كان على أيهما ادعى ذلك عليه أن يحلف ما علم فإن حلف فله القود وإن لم يحلف حلف القاتل وبرئ من القود والعقل . الشافعي
( قال ) ولو الشافعي فكان بينا فلا قود عليه ، وعليه نصف الدية حالة في ماله للذي حلف ما علم . كان للرجل وليان فادعى عليهما العلم فحلف أحدهما ما علم ونكل الآخر عن اليمين وحلف القاتل أنه زنى بامرأته ووصف الزنا الذي يوجب الحد
( قال ) ولو كان له وليان صغير وكبير فحلف الكبير ما علم لم يقتل حتى يبلغ الصغير فيحلف أو يموت فتقوم ورثته مقامه إن شاء الكبير أخذ نصف الدية فإن أخذها أخذ للصغير نصف الدية ، ثم ينتظر به أن يحلف فإذا كبر حلف فإن لم يحلف وحلف القاتل رد ما أخذ له ، ولو أقر أولياء المقتول منهما أنه كان معها في الثوب وتحرك تحرك المجامع وأنزل ولم يقروا بما يوجب الحد لم يسقط عنه القود ( قال الشافعي ) ولو أقروا بما يوجب الحد وكان المقتول بكرا بدعوى أوليائه إخوته أو ابنه فادعى القاتل أنه ثيب فالقول قول أوليائه وعلى القاتل القود ; لأنه ليس على البكر قتل في الزنا فإن جاء ببينة أنه كان ثيبا سقط عنه العقل والقود . الشافعي
( قال ) رحمه الله : ويسعه فيما بينه وبين الله عز وجل قتل الرجل وامرأته إذا كانا ثيبين وعلم أنه قد نال منها ما يوجب القتل ولا يصدق بقوله فيما يسقط عنه القود وهكذا لو الشافعي لا يختلف ، ولا يسقط عنه القود والعقل والقود في القتل إلا بأن يفعل ما يحل دمه . ولا يحل دمه وأن يعمد قتله إلا بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس . . وجده يتلوط بابنه أو يزني بجاريته